26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 83 :
1) تضاف عبارة "بما في ذلك الأشخاص الماسكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات " بعد عبارة "حسب النظام الحقيقي" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تعوّض عبارة " بالفقرتين III وIII مكرّر" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة III".
3) تلغى الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.