26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 82 :
1) تضاف إلى الفقرة الفرعية "و" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :
ولا يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرض مقابل الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الاقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة خامسة هذا نصها:
- من قبل مؤسسات القرض مقابل الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الاقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.
3) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على عقود بيع المرابحة المبرمة قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق. ولا يمكن أن تؤدي هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ سبق استخلاصها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.