26 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 4 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
100 مع
2 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 4 :
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2014 بــ 4 441 795 000 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.