26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 3:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2014 بما قدره 28.025.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول:التأجير العمومي10 554 866 000دينار
القسم الثاني:وسائل المصالح1 050 830 000دينار
القسم الثالث:التدخل العمومي5 660 818 000دينار
القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة296 186 000دينار
جملة الجزء الأول:17 562 700 000دينار
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي1 475 000 000دينار
جملة الجزء الثاني :1 475 000 000دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس:الاستثمارات المباشرة2 021 145 000دينار
القسم السابع:التمويل العمومي1 870 678 000دينار
القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة416 242 000دينار
القسم التاسع:نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجيةالموظفة526 435 000دينار
جملة الجزء الثالث :4 834 500 000دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر:تسديد أصل الدين العمومي3 200 000 000دينار
جملة الجزء الرابع:3 200 000 000دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر:نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة952 800 000دينار
جملة الجزء الخامس :952 800 000دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.