18 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع للفصل 42 :
يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة المعروضة على اللجنة لإبداء الرأي.
وفي صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع محل دراسة يتعين على العضو المعني التصريح لرئيس اللجنة بذلك والامتناع عن الحضور.
ويُمنع على كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أن يكون صاحب مشروع أو شريكا أو مستشارا أو موظفا لدى أي شركة مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ مغادرته الوظيفة ذات الصلة بقطاع الطاقة.
وإذا وقع انتدابه في حدود خمسة سنوات أو وقعت أي نوع من المكافآت من طرف المستثمرين تفرض خطية مالية بـ 500.000 دينار.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.