18 septembre 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Retour à l'article 42 :
يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة المعروضة على اللجنة لإبداء الرأي.
وفي صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع محل دراسة يتعين على العضو المعني التصريح لرئيس اللجنة بذلك والامتناع عن الحضور.
ويُمنع على كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أن يكون صاحب مشروع أو شريكا أو مستشارا أو موظفا لدى أي شركة مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ مغادرته الوظيفة ذات الصلة بقطاع الطاقة.
وإذا وقع انتدابه في حدود خمسة سنوات أو وقعت أي نوع من المكافآت من طرف المستثمرين تفرض خطية مالية بـ 500.000 دينار.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.