18 سبتمبر 2014
التصويت على إضافة فصل جديد ضمن الباب الأول من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
32 مع
51 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد ضمن الباب الأول :
طاقة الأشعة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة البحار المتوفرة فوق الأرض والبحار التونسية أو تحتها تعتبر ثروات طبيعية وينطبق عليها الفصل 13 من الدستور التونسي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.