18 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 39 :
يمكن للوزير المكلف بالطاقة سحب الترخيص بناء على رأي اللجنة الفنية أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة بناء على رأي اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء وبعد دعوة منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك في الحالات التالية:
- عدم الاستجابة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللشروط الفنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة رغم إنذاره ومنحه أجلا للتدارك،
- فقدان القدرات البشرية والفنية والمالية التي تسمح له بإنجاز الأشغال أو مواصلة استغلال المشروع،
- رفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو إخفاء هذه الوثائق أو تزويرها،
- رفض أداء معلوم اللزمة أو حق الارتفاق أو دفع الحصة الراجعة للدولة أو معلوم نقل الكهرباء،
- إحالة الترخيص دون احترام الإجراءات القانونية،
- ارتكاب مخالفات جسيمة متعلقة بسلامة الأمن العام أو بالبيئة،
- توسعة المشروع أو تغيير مصدر الطاقة دون الحصول على الترخيص.
لصاحب اللزمة حق الاعتراض على قرار سحب الترخيص لدى الهيئة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون.
ولا يخوّل سحب الترخيص أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة الحصول على أي تعويض.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.