18 septembre 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 39 :
يمكن للوزير المكلف بالطاقة سحب الترخيص بناء على رأي اللجنة الفنية أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة بناء على رأي اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء وبعد دعوة منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك في الحالات التالية:
- عدم الاستجابة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللشروط الفنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة رغم إنذاره ومنحه أجلا للتدارك،
- فقدان القدرات البشرية والفنية والمالية التي تسمح له بإنجاز الأشغال أو مواصلة استغلال المشروع،
- رفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو إخفاء هذه الوثائق أو تزويرها،
- رفض أداء معلوم اللزمة أو حق الارتفاق أو دفع الحصة الراجعة للدولة أو معلوم نقل الكهرباء،
- إحالة الترخيص دون احترام الإجراءات القانونية،
- ارتكاب مخالفات جسيمة متعلقة بسلامة الأمن العام أو بالبيئة،
- توسعة المشروع أو تغيير مصدر الطاقة دون الحصول على الترخيص.
لصاحب اللزمة حق الاعتراض على قرار سحب الترخيص لدى الهيئة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون.
ولا يخوّل سحب الترخيص أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة الحصول على أي تعويض.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.