18 سبتمبر 2014
التصويت على إضافة فصل جديد يرد إثر الفصل 42 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
85 مع
6 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد يرد إثر الفصل 42 :
تحدث هيئة مختصة تتولى النظر في الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار هذا القانون.
وتضبط تركيبتها وطرق تسييرها ومهامها بأمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.