18 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 28 :
يتعين على صاحب العرض أن يقدم إلى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انقضاء مدة الموافقة المبدئية ملفا نهائيا يتضمن خاصة الوثائق والبيانات المتعلقة بتكوين الشركة وتركيبة رأس مالها والأطراف التي يعتزم التعاقد معها لبيع الكهرباء وعند الإقتضاء الضمانات البنكية التي قد تطلبها الدولة لضمان إنجاز المشروع.
وفي صورة موافقة اللجنة العليا على إنجاز المشروع يتم إبرام عقد لزمة بالتفاوض المباشر بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة وشركة المشروع تتم المصادقة عليه بمقتضى أمر.
وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي يتعين أن يكون الوزير المشرف على الملك العمومي أو الوزير المفوض طرفا في العقد.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.