18 septembre 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 28 :
يتعين على صاحب العرض أن يقدم إلى الوزارة المكلفة بالطاقة قبل انقضاء مدة الموافقة المبدئية ملفا نهائيا يتضمن خاصة الوثائق والبيانات المتعلقة بتكوين الشركة وتركيبة رأس مالها والأطراف التي يعتزم التعاقد معها لبيع الكهرباء وعند الإقتضاء الضمانات البنكية التي قد تطلبها الدولة لضمان إنجاز المشروع.
وفي صورة موافقة اللجنة العليا على إنجاز المشروع يتم إبرام عقد لزمة بالتفاوض المباشر بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة وشركة المشروع تتم المصادقة عليه بمقتضى أمر.
وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي يتعين أن يكون الوزير المشرف على الملك العمومي أو الوزير المفوض طرفا في العقد.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.