18 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 26 :
تتولى اللجنة الفنية دراسة كراس الشروط و العروض المتعلقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير وتتثبّت اللجنة من الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدّمة ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية والضمانات البنكية لأصحاب العروض.
تمدّ اللجنة الفنية اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء بالنتائج النهائية لفحص العروض ومقترحاتها. وفي صورة موافقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء يتمّ إبرام عقد اللزمة بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة وشركة المشروع.
في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة، يتعيّن أن يكون الوزير المشرف على أملاك الدولة أو الوزير المفوّض طرفا في العقد.
وتتمّ المصادقة على عقد اللزمة بمقتضى قانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.