18 septembre 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 26 :
تتولى اللجنة الفنية دراسة كراس الشروط و العروض المتعلقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير وتتثبّت اللجنة من الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدّمة ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية والضمانات البنكية لأصحاب العروض.
تمدّ اللجنة الفنية اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء بالنتائج النهائية لفحص العروض ومقترحاتها. وفي صورة موافقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء يتمّ إبرام عقد اللزمة بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة وشركة المشروع.
في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة، يتعيّن أن يكون الوزير المشرف على أملاك الدولة أو الوزير المفوّض طرفا في العقد.
وتتمّ المصادقة على عقد اللزمة بمقتضى قانون.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.