18 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 44 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
86 مع
6 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 44 :
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الفصلين 14 مكرر و14 ثالثا من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.