18 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 43 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
76 مع
11 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 43 :
يتعين استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإلى حين إعداد المخطط الوطني يتمّ إسناد التراخيص ولزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بمقتضى الإعلان المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.