18 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 40 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
77 مع
4 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 40 :
يعاقب بخطية تتراوح بين 10.000 دينار و100.000 دينار كل شخص يعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها بالقسم الأول من الباب السادس من هذا القانون أو يرفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو يخفي هذه الوثائق.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.