16 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 21 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
79 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 21 :
يخضع الترفيع في قدرة وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دون تجاوز القدرة الكهربائية القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أو تغيير مصدر الطاقة المتجدّدة المستعملة لإنتاج الكهرباء إلى ترخيص يسلّم طبقا لأحكام هذا القسم.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.