16 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 19 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
80 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 19 :
يمنح الترخيص لشركة المشروع بصفة اسمية ولا يمنح لصاحبه أي حق حصري.
لا يمكن إحالة الترخيص أو التفويت في وحدة الإنتاج أو المساهمة بها في رأس مال شركة أخرى أو تغيير تركيبة رأس مال شركة المشروع إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.