16 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 18 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع قانون يتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (2013/74).
النتيجة
81 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 18 :
يمكن سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالطاقة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية في حالة توقف وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة عن النشاط لمدّة سنة لأسباب غير مبرّرة فنيا أو ماليا أو نتيجة عدم قدرة الشركة على مواصلة الاستغلال.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.