23 سبتمبر 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 52/2014 يتعلق بالمصادقة على ملحق لبروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس.
مشروع قانون عدد 52/2014 يتعلق بالمصادقة على ملحق لبروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس.
النتيجة
74 مع
3 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 52/2014 يتعلق بالمصادقة على ملحق لبروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.