مشروع قانون عدد 52/2014 يتعلق بالمصادقة على ملحق لبروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس.
نشر في
12 أوت 2014
مشروع قانون N°
52/2014
مقدم من
رئاسة الحكومة