10 سبتمبر 2014
التصويت على الفصل 38 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
25 مع
60 ضد
33 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 38 :
على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.