04 سبتمبر 2014
التصويت على تعديل الفصل 30 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
52 مع
22 ضد
48 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 1 للفصل 30 :
اقتراح اضافة نقطة 2 بعد النقطة الاولى كالتالي نصها:
"التجارة او المسك او التخزين او الصنع بطريقة غير قانونية او التوسط او التهريب لكل انواع الاسلحة من الصنف الثالث وذخيرتها ومن الصنف الرابع طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 اذا ثبت استعمالها او محاولة استعمالها قصد ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.