03 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 23:
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ جره أو تحويل ﻭﺠﻬﺘﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ العمل ﻋﻠﻰ اختطافه أو ﺠﺭّﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ،
2- القبض ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ إيقافه ﺃﻭ سجنه ﺃﻭ حجزه ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،
3- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأعمال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.