03 septembre 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 23:
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ جره أو تحويل ﻭﺠﻬﺘﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ العمل ﻋﻠﻰ اختطافه أو ﺠﺭّﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ،
2- القبض ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ إيقافه ﺃﻭ سجنه ﺃﻭ حجزه ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،
3- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأعمال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.