03 سبتمبر 2014
التصويت على تعديل الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
33 مع
41 ضد
47 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 1 للفصل 18 :
اقتراح اعادة صياغة الفصل على النحو التالي:
"يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا من شانه بث الرعب بين السكان او النيل من معنويات المؤسسات الامنية والعسكرية او من شانه تعريض سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.