21 أوت 2014

التصويت على الفصل 13 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

37 مع 43 ضد 37 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
13 مع 24 ضد 26 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
7 مع 3 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
2 مع 3 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
9 مع 9 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
1 مع 2 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 2 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 13:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
  2. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة إلى الخطر،
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران،
  6. استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

غائب

فاضل الصغراوي نورة بن حسن بشير النفزي سهير الدردوري هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي مية الجريبي مولدي الزيدي منية إبراهيم منى بن نصر مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد بن يوسف الحامدي محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محرزية العبيدي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فايزة كدوسي فاضل الوج علي حويجي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي ضمير المناعي صالح شعيب شكري العرفاوي شكري يعيش سناء الحداد سمير بالطيب سمير بن عمر سليم بن حميدان سعيد خرشوفي ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي أيمن الزواغي إياد الدهماني أنور مرزوقي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية العربي عبيد الصحبي عتيق الصادق شورو الحسني بدري البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع اسكندر بوعلاقي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر