19 أوت 2014

التصويت على الفصل 6 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

109 مع 5 ضد 22 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
57 مع 1 ضد 11 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
23 مع 0 ضد 4 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
6 مع 2 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 3 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 6:

يقع تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة ذات النظر أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي خليد بلحاج بشير النفزي سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هاجر عزيز هاجر منيفي نعمان الفهري نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كلثوم بدر الدين كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فتحي العيادي فايزة كدوسي فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي علي فارس عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء مرسني سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني دليلة بوعين دليلة الببة حطاب بركاتي حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي أيمن الزواغي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي المنصف شارني الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الأزهر الشملي آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غائب

فاضل الصغراوي نورة بن حسن حبيب بريبش سهير الدردوري وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيب مراد مية الجريبي منية إبراهيم منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد الصغير محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال عمّار كمال السعداوي كريمة سويد قيس مختار فؤاد ثامر فتحي اللطيف عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة سناء الحداد سميرة مرعي سليم بن حميدان سلمى صرصوط سعيد خرشوفي ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خميس قسيلة حنان ساسي حسناء مرسيط حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال طوير جلال بوزيد إيمان بن محمد إياد الدهماني آمال عزوز الناصر إبراهمي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الجديدي السبوعي البشير شمام إقبال المصدع أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد السافي

غياب مبرر