18 أوت 2014
التصويت على تعديل 1 الفصل 2 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
126 مع
3 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 1 توافقي للفصل 2 :
اقتراح اضافة فقرة بعد الفقرة الثالثة تهم تعريف "الاقليم الوطني" بعد الفقرة المخصصة لتعريف "الوفاق" وقبل الفقرة المخصصة لتعريف الجريمة عبر الوطنية كالتالي نصها:
"الاقليم الوطني :يضم الاقليم الوطني تراب الجمهورية والمياه الاقليمية والمنطقة المتاخمة طبق المواثيق الدولية والفضاء الجوي الذي يغطي تلك المنطقة باكملها"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.