18 أوت 2014
التصويت على إضافة فصل 1 جديد صلب مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
112 مع
10 ضد
32 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
فصل جديد صلب مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال:
"يهدف هذا القانون إلى الوقاية من الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المتأتية من الجريمة وردع مرتكبيها ،كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.