12 أوت 2014
التصويت على تعديل 1 على عنوان مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
88 مع
12 ضد
19 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 1 على عنوان المشروع:
اقتراح تعويض عبارة "الجرائم الارهابية" بكلمة "الارهاب" ليصبح العنوان "مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الارهاب و غسيل الأموال".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.