07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 36 (الفصل 57 في النسخة الأصلية):
1- يحدث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمّله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج حدد بــ 30 دينارا يستوجب عند مغادرة البلاد التونسية.
يدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقرّرها الوزير المكلّف بالمالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر.
2- تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالفصل 6 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
3- تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.