07 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 36 (article 57 dans la version initiale):
1- يحدث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمّله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج حدد بــ 30 دينارا يستوجب عند مغادرة البلاد التونسية.
يدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقرّرها الوزير المكلّف بالمالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند خروج المسافر.
2- تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالفصل 6 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
3- تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.