07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 35 (الفصل 55 في النسخة الأصلية):
1- تنقّح تعريفة الأعداد 6 و 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا و8 رابعا من الفقرة I والعدد 1 والعدد 5 والمطة الأولى من العدد 8 والمطة الثانية من العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
كما يضاف العدد 9 إلى الفقرة I وتضاف مطة ثالثة إلى العدد 9 من الفقرة II من التعريفة الواردة بنفس الفصل كما يلي :
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات
6 - الفواتير باستثناء الفواتير موضوع العدد 8 رابعا من هذا الفصل: 0,500 دينار عن كل فاتورة
7- .........
8 - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير: 0,100 دينار عن كل دينار
8 مكرّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة
8 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات
8 رابعا – فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة
9- قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة: 0,025 دينار للعمود
II- الوثائق الإدارية
1- بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة الأجانب
- بطاقة التعريف الوطنية: 3,000 دينارا
- تجديد بطاقة التعريف بسبب الضياع أو الإتلاف: 25,000 دينارا
- بطاقات إقامة الأجانب المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بشهادة: 75,000 دينارا
- بطاقة إقامة الأجانب: 150,000 دينارا
- تجديد بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف: 300,000 دينارا
2-.......
3- ........
4-...........
5- قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية: 2000,000 دينارا
6- ......
7- ......
8- رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود :
- رخصة شراء أو إدخال الأسلحة: 150,000 دينارا
9- المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معيّنة .........
- رخصة جولان السيارات: 30,000 دينارا
- التمديد في رخصة جولان السيارات: 30,000 دينارا
2- تعوّض عبارة " بالأعداد 1 و2 و7 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " بالأعداد 1 و2 و5 و7 وبالمطة الأولى من العدد 8 ".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.