07 أوت 2014

التصويت على الفصل 35 (الفصل 55 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

87 مع 19 ضد 21 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
8 مع 0 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 3 ضد 3 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
49 مع 4 ضد 5 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
8 مع 1 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
13 مع 5 ضد 5 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 35 (الفصل 55 في النسخة الأصلية):

1- تنقّح تعريفة الأعداد 6 و 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا و8 رابعا من الفقرة I والعدد 1 والعدد 5 والمطة الأولى من العدد 8 والمطة الثانية من العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

كما يضاف العدد 9 إلى الفقرة I وتضاف مطة ثالثة إلى العدد 9 من الفقرة II من التعريفة الواردة بنفس الفصل كما يلي :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

I- العقود والكتابات 

6 - الفواتير باستثناء الفواتير موضوع العدد 8 رابعا من هذا الفصل: 0,500 دينار عن كل فاتورة

7- ......... 

8 - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير: 0,100 دينار عن كل دينار

8 مكرّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة

8 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات

8 رابعا – فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة

9- قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة: 0,025 دينار للعمود

II- الوثائق الإدارية

1- بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة الأجانب

- بطاقة التعريف الوطنية: 3,000 دينارا

- تجديد بطاقة التعريف بسبب الضياع أو الإتلاف: 25,000 دينارا

- بطاقات إقامة الأجانب المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بشهادة: 75,000 دينارا

- بطاقة إقامة الأجانب: 150,000 دينارا

- تجديد بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف: 300,000 دينارا

2-.......

3- ........

4-...........

5- قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية: 2000,000 دينارا

6- ......

7- ...... 

8- رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود :

- رخصة شراء أو إدخال الأسلحة: 150,000 دينارا

9- المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معيّنة .........

- رخصة جولان السيارات: 30,000 دينارا

- التمديد في رخصة جولان السيارات: 30,000 دينارا

2- تعوّض عبارة " بالأعداد 1 و2 و7 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " بالأعداد 1 و2 و5 و7 وبالمطة الأولى من العدد 8 ".

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي جمال بوعجاجة سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هالة الحامي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجلاء بوريال ناجي الجمل مية الجريبي منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر محمود قويعة محمد عبد المنعم كرير محمد قحبيش محمد سعيدي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين قيس مختار فيصل جدلاوي فتحي العيادي فاطمة الغربي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية صالح شعيب شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري دليلة الببة حسناء مرسيط حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر آسيا النفاتي أحمد إبراهيم أحمد السميعي

غائب

فاضل الصغراوي خليد بلحاج مختار لموشي كمال بن رمضان هشام حسني هاجر منيفي نوفل الغريبي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منى بن نصر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال السعداوي كريم بوعبدلي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي اللطيف فايزة كدوسي عبد الوهاب معطر عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف سناء مرسني سميرة مرعي سليم بن حميدان زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسن رضواني حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية الصادق شورو الحبيب اللوز الجديدي السبوعي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر