07 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 35 (article 55 dans la version initiale):
1- تنقّح تعريفة الأعداد 6 و 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا و8 رابعا من الفقرة I والعدد 1 والعدد 5 والمطة الأولى من العدد 8 والمطة الثانية من العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
كما يضاف العدد 9 إلى الفقرة I وتضاف مطة ثالثة إلى العدد 9 من الفقرة II من التعريفة الواردة بنفس الفصل كما يلي :
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات
6 - الفواتير باستثناء الفواتير موضوع العدد 8 رابعا من هذا الفصل: 0,500 دينار عن كل فاتورة
7- .........
8 - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير: 0,100 دينار عن كل دينار
8 مكرّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة
8 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات
8 رابعا – فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع: 0,500 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة
9- قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة: 0,025 دينار للعمود
II- الوثائق الإدارية
1- بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة الأجانب
- بطاقة التعريف الوطنية: 3,000 دينارا
- تجديد بطاقة التعريف بسبب الضياع أو الإتلاف: 25,000 دينارا
- بطاقات إقامة الأجانب المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين أثبتوا صفتهم تلك بشهادة: 75,000 دينارا
- بطاقة إقامة الأجانب: 150,000 دينارا
- تجديد بطاقة إقامة الأجانب خارج الآجال أو بسبب الضياع أو الإتلاف: 300,000 دينارا
2-.......
3- ........
4-...........
5- قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية: 2000,000 دينارا
6- ......
7- ......
8- رخص الأسلحة وبطاقات شراء البارود :
- رخصة شراء أو إدخال الأسلحة: 150,000 دينارا
9- المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة معيّنة .........
- رخصة جولان السيارات: 30,000 دينارا
- التمديد في رخصة جولان السيارات: 30,000 دينارا
2- تعوّض عبارة " بالأعداد 1 و2 و7 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " بالأعداد 1 و2 و5 و7 وبالمطة الأولى من العدد 8 ".
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.