07 أوت 2014
التصويت على تعديل الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
41 مع
46 ضد
31 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية):
مراجعة العقود المبرمة بين الدولة التونسية والشركات البترولية بإلغاء بند الإستقرار الضريبي حتى يتسنى للدولة فرض الأداء الضريبي على هذه الشركات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.