07 أوت 2014
التصويت على الفصل 28 (الفصل 48 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
99 مع
3 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 28 (الفصل 48 في النسخة الأصلية):
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.