07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 13 (الفصل 33 في النسخة الأصلية):
لا تتم المطالبة بالضريبة المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المودعة بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال قبل غرة جانفي 2015 وذلك في صورة التصريح بها ضمن تصريح حسب نموذج تعده الإدارة ودفع ضريبة عليها بنسبة15 % من قيمتها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2015.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ التي يقع إثبات خضوعها للضريبة أو للخصم من المورد بعنوان هذه الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وعلى المبالغ التي شملها التقادم.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.