07 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 13 (article 33 dans la version initiale):
لا تتم المطالبة بالضريبة المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المودعة بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى الأموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال قبل غرة جانفي 2015 وذلك في صورة التصريح بها ضمن تصريح حسب نموذج تعده الإدارة ودفع ضريبة عليها بنسبة15 % من قيمتها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2015.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ التي يقع إثبات خضوعها للضريبة أو للخصم من المورد بعنوان هذه الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وعلى المبالغ التي شملها التقادم.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.