07 أوت 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 12 (الفصل 32 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

103 مع 1 ضد 6 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
51 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
20 مع 1 ضد 2 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 12 (الفصل 32 في النسخة الأصلية):

تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

الفصل 17:

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدّم إلى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.

كما يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.

كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلا بعد استظهار مصالح الجباية المختصة بإذن قضائي في الموضوع صادر في أجل لا يتجاوز في كل الحالات 72 ساعة من تاريخ تقديم المطلب من قبل مصالح الجباية وذلك بعد التثبت من أن المطالب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.

تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.

يطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على كل مطالب بالأداء في حالة إغفال عن إيداع كلّ تصاريحه الجبائية المستوجبة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة منه.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي محمد زريڨ منال القادري نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن حبيب بريبش سهير الدردوري سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجلاء بوريال ناجي الجمل منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد قحبيش المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لبنى الجريبي كمال عمّار كريمة سويد قيس مختار فيصل جدلاوي فريدة عبيدي فاطمة الغربي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى صرصوط سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي رابح الخرايفي حليمة القني حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جلال بوزيد بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي

غائب

منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي وردة التركي خليد بلحاج بشير النفزي مختار لموشي كمال بن رمضان سامية عبو وسام ياسين هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان مية الجريبي مولدي الزيدي محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي كلثوم بدر الدين كريم بوعبدلي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاضل الوج عمر الشتوي علي حويجي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق العبيدي صلاح الدين الزحاف شكري العرفاوي سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش النفطي المحظي مهدي بن غربية العربي عبيد الصادق شورو الحسني بدري الحبيب اللوز الجديدي السبوعي الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر