07 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 12 (article 32 dans la version initiale):
تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
الفصل 17:
يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدّم إلى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.
كما يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.
كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلا بعد استظهار مصالح الجباية المختصة بإذن قضائي في الموضوع صادر في أجل لا يتجاوز في كل الحالات 72 ساعة من تاريخ تقديم المطلب من قبل مصالح الجباية وذلك بعد التثبت من أن المطالب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.
تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.
يطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على كل مطالب بالأداء في حالة إغفال عن إيداع كلّ تصاريحه الجبائية المستوجبة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة منه.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.