06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
سحب الفصل 55 (الفصل 77 في النسخة الأصلية):
تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 - تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين:
- مخالفات
- جنـح
ترتب المخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة إلى صنفين وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بعنوانها بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
وتعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون .
الفصل 3 – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
- مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين " أ " و " ب ".
- أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
- الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط ولوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
- الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الإختصاص والفنيين الساميين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
يتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من قبل الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصحة والبيئة.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتمّ تحديدها وضبط طرق إستعمالها بأمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.