06 août 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur le retrait de l'article 55 (article 77 dans la version initiale):
تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 - تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين:
- مخالفات
- جنـح
ترتب المخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة إلى صنفين وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بعنوانها بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
وتعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون .
الفصل 3 – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
- مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين " أ " و " ب ".
- أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
- الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط ولوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
- الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الإختصاص والفنيين الساميين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
يتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من قبل الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصحة والبيئة.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتمّ تحديدها وضبط طرق إستعمالها بأمر.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.