06 أوت 2014
التصويت على الفصل 53 (الفصل 75 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
101 مع
3 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 53 (الفصل 75 في النسخة الأصلية):
يموّل صندوق دعم مؤسسات الصغرى والمتوسطة :
- بإعتمادات من ميزانيّة الدّولة.
- بالمبالغ المتأتيّة من إستخلاص الإعتمادات الماليّة التي يمنحها الصّندوق.
- وبأيّة مبالغ أخرى قد تخصّص للصندوق بمقتضى القوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.