06 أوت 2014
التصويت على الفصل 52 (الفصل 74 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
100 مع
4 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 52 (الفصل 74 في النسخة الأصلية):
يحدث "صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفيّة وإلى تمكينها من مواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية.
تضبط بأمر قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخّله. ويتمّ التّصرّف في برامج الصندوق وتمويلها ومتابعتها بمقتضى إتفاقيات تبرم بين الوزير المكلّف بالماليّة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.