06 août 2014
Vote sur l'article 52 (article 74 dans la version initiale) du projet de loi finances complémentaire pour l'année 2014
Projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2014
Résultat
100 pour
4 contre
10 abstenu
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 52 (article 74 dans la version initiale):
يحدث "صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفيّة وإلى تمكينها من مواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية.
تضبط بأمر قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخّله. ويتمّ التّصرّف في برامج الصندوق وتمويلها ومتابعتها بمقتضى إتفاقيات تبرم بين الوزير المكلّف بالماليّة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان.