06 أوت 2014
التصويت على الفصل 51 (الفصل 72 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
89 مع
1 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 51 (الفصل 72 في النسخة الأصلية):
1- تضاف بعد الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 مكرر في ما يلي نصها:
5 مكرر. الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة.
2- تضاف عبارة "والرعايا" بعد عبارة "في الهبات والإعانات" الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 2 من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.