06 août 2014
Vote sur l'article 51 (article 72 dans la version initiale) du projet de loi finances complémentaire pour l'année 2014
Projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2014
Résultat
89 pour
1 contre
12 abstenu
Votes des blocs
Texte voté
Vote sur l'article 51 (article 72 dans la version initiale):
1- تضاف بعد الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 مكرر في ما يلي نصها:
5 مكرر. الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة.
2- تضاف عبارة "والرعايا" بعد عبارة "في الهبات والإعانات" الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 2 من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.