06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 49 (الفصل 70 في النسخة الأصلية):
1- لا تطبّق أحكام الفصل 69 وأحكام الفقرة 2 من الفصل 70 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، على المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي 2014 أو التي تمّ شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وذلك باستثناء المنتجات المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 70 من نفس القانون.
2- يضاف إلى أحكام المطة الخامسة من الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 68 من قانون المالية لسنة 2014 ما يلي :
ولا يطبّق المعلوم على كميات المحرّكات وقطع الغيار المستعملة موضوع رخص توريد مسندة في إطار الحصص الممنوحة بعنوان سنة 2013 وعلى المنتجات المورّدة قبل غرّة جانفي 2014 أو التي تمّ شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ.
3- يعوض معلوم 3 دنانير الوارد بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 68 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بدينار واحد.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.